فصل: مسألة: لا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه‏]‏

وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها متقاربة وكلها تمليك في الحياة بغير عوض‏,‏ واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة والصدقة والهدية متغايران فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وقال في اللحم الذي تصدق به على بريرة‏:‏ ‏(‏هو عليها صدقة‏,‏ ولنا هدية‏)‏ فالظاهر أن من أعطى شيئًا ينوي به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له‏,‏ فهو هدية وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ‏(‏تهادوا تحابوا‏)‏ وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره‏,‏ وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 271‏]‏‏.‏ إذا ثبت هذا فإن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض وهو قول أكثر الفقهاء منهم النخعي والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك وأبو ثور‏:‏ يلزم ذلك بمجرد العقد لعموم قوله عليه السلام‏:‏ ‏(‏العائد في هبته‏,‏ كالعائد في قيئه‏)‏ ولأنه إزالة ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف والعتق وربما قالوا‏:‏ تبرع‏,‏ فلا يعتبر فيه القبض كالوصية والوقف ولأنه عقد لازم ينقل الملك فلم يقف لزومه على القبض كالبيع ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما‏,‏ ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف فروي عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال‏:‏ يا بنية‏,‏ ما أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أحد أعز على فقرا منك وكنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ووددت أنك حزتيه أو قبضتيه‏,‏ وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك فاقتسموا على كتاب الله عز وجل وروى ابن عيينة عن الزهري‏,‏ عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال‏:‏ ما بال أقوام ينحلون أولادهم‏,‏ فإذا مات أحدهم قال‏:‏ مالي وفي يدي وإذا مات هو قال‏:‏ كنت نحلته ولدي‏؟‏ لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد‏,‏ فإن مات ورثه وروى عثمان أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا قال المروذي‏:‏ اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ولأنها هبة غير مقبوضة فلم تلزم‏,‏ كما لو مات قبل أن يقبض فإن مالكا يقول‏:‏ لا يلزم الورثة التسليم والخبر محمول على المقبوض‏,‏ ولا يصح القياس على الوقف والوصية والعتق لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى فخالف التمليكات والوصية تلزم في حق الوارث‏,‏ والعتق إسقاط حق وليس بتمليك ولأن الوقف والعتق لا يكون في محل النزاع في المكيل والموزون‏.‏

فصل‏:‏

وقول الخرقي ‏[‏لا يصح‏]‏

يحتمل أن يريد لا يلزم ويحتمل أن يريد لا يثبت بها الملك قبل القبض فإن حكم الملك حكم الهبة‏,‏ والصحة اعتبار الشيء في حق حكمه وأما الصحة بمعنى انعقاد اللفظ بحيث إذا انضم إليه القبض اعتبر وثبت حكمه فلا يصح حمل لفظه على نفيه لعدم الخلاف فيه‏,‏ ولأنه قال في سياق المسألة‏:‏ ‏"‏ كما يصح في البيع ‏"‏ وقد تقرر في البيع أن بيع المكيل والموزون صحيح قبل القبض وإنما ينتفي الضمان وإطلاقه في التصرفات وقوله‏:‏ ‏"‏ ما يكال وما يوزن ‏"‏ ظاهره العموم في كل موزون ومكيل وخصه أصحابنا المتأخرون بما ليس بمتعين فيه‏,‏ كالقفيز من صبرة والرطل من زبدة وقد ذكرنا ذلك في البيع ورجحنا العموم‏.‏

فصل‏:‏

والواهب بالخيار قبل القبض‏,‏ إن شاء أقبضها وأمضاها وإن شاء رجع فيها ومنعها ولا يصح قبضها إلا بإذنه فإن قبضها الموهوب له بغير إذنه لم تتم الهبة‏,‏ ولم يصح القبض وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قبضها في المجلس صح وإن لم يأذن له لأن الهبة قامت مقام الإذن في القبض لكونها دالة على رضاه بالتمليك الذي لا يتم إلا بالقبض ولنا أنه قبض الهبة بغير إذن الواهب‏,‏ فلم يصح كما بعد المجلس أو كما لو نهاه عن قبضها‏,‏ ولأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا بإذنه كما لو أخذ المشتري المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه ولا يصح جعل الهبة إذنا في القبض بدليل ما بعد المجلس ولو أذن الواهب في القبض‏,‏ ثم رجع عن الإذن أو رجع في الهبة صح رجوعه لأن ذلك ليس بقبض وإن رجع بعد القبض‏,‏ لم ينفع رجوعه لأن الهبة تمت‏.‏

فصل‏:‏

وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ذكره القاضي في موت الواهب لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين‏,‏ كالوكالة والشركة وقال أحمد في رواية أبي طالب وأبي الحارث‏,‏ في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه حتى مات فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها وروى بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت‏:‏ ‏(‏لما تزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أم سلمة‏,‏ قال لها‏:‏ إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة على فإن ردت فهي لك قالت‏:‏ فكان ما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وردت عليه هديته‏,‏ فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة‏)‏ وإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدي إليه رجعت إلى ورثة المهدي‏,‏ وليس للرسول حملها إلى المهدي إليه إلا أن يأذن له الوارث ولو رجع المهدي في هديته قبل وصولها إلى المهدي إليه صح رجوعه فيها‏,‏ والهبة كالهدية وقال أبو الخطاب إذا مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن في القبض والفسخ وهذا يدل على أن الهبة لا تنفسخ بموته وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه عقد مآله إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيار وكذلك يخرج فيما إذا مات الموهوب له بعد قبوله وإن مات أحدهما قبل القبول‏,‏ أو ما يقوم مقامه بطلت وجها واحدا لأن العقد لم يتم‏,‏ فأشبه ما لو أوجب البيع فمات أحدهما قبل القبول من المشتري وإذا قلنا‏:‏ إن الهبة لا تبطل فمات أحدهما بعد الإذن في القبض بطل الإذن‏,‏ وجها واحدا لأن الميت إن كان هو الواهب فقد انتقل حقه في الرجوع في الهبة إلى وارثه فلم يلزم بغير إذنه وإن كان الموهوب له فلم يوجد الإذن‏,‏ لوارثه فلم يملك القبض بغير إذن‏.‏

فصل‏:‏

وإن وهبه شيئا في يد المتهب كوديعة‏,‏ أو مغصوب فظاهر كلام أحمد أن الهبة تلزم من غير قبض ولا مضي مدة يتأتي القبض فيها فإنه قال في رواية ابن منصور‏:‏ إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه‏,‏ فليس بينه وبينها خيار هي معه في البيت فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضا ولا مضي مدة يتأتى فيها‏,‏ لكونها معه في البيت فيدها على ما فيه وقال القاضي‏:‏ لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض وقد روي عن أحمد رواية أخرى أنه يفتقر إلى إذن في القبض وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن ومذهب الشافعي كمذهبنا‏,‏ في الاختلاف في اعتبار الإذن واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها‏.‏

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ويصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما يصح في البيع‏]‏

يعني أن غير المكيل والموزون تلزم الهبة فيه بمجرد العقد‏,‏ ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه وروي ذلك عن علي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ فإنه يروى عنهما أنهما قالا‏:‏ الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض وهو قول مالك وأبي ثور وعن أحمد رواية أخرى‏:‏ لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبض وهو قول أكثر أهل العلم قال المروذي‏:‏ اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ويروى ذلك عن النخعي والثوري‏,‏ والحسن بن صالح والعنبري والشافعي وأصحاب الرأي‏,‏ لما ذكرنا في المسألة الأولى ووجه الرواية الأولى أن الهبة أحد نوعي التمليك فكان منها ما لا يلزم قبل القبض ومنها ما يلزم قبله‏,‏ كالبيع فإن فيه ما لا يلزم قبل القبض وهو الصرف‏,‏ وبيع الربويات ومنه ما يلزم قبله وهو ما عدا ذلك فأما حديث أبي بكر‏,‏ فلا يلزم فإن جذاذ عشرين وسقا يحتمل أنه أراد به عشرين وسقا مجذوذة‏,‏ فيكون مكيلا غير معين وهذا لا بد فيه من القبض وإن أراد نخلا يجذ عشرين وسقا‏,‏ فهو أيضا غير معين ولا تصح الهبة فيه قبل تعيينه فيكون معناه‏:‏ وعدتك بالنحلة وقول عمر أراد به النهي عن التحيل بنحلة الوالد ولده نحلة موقوفة على الموت فيظهر‏:‏ إني نحلت ولدي شيئا ويمسكه في يده ويستغله‏,‏ فإذا مات أخذه ولده بحكم النحلة التي أظهرها وإن مات ولده أمسكه ولم يعط ورثة ولده شيئا وهذا على هذا الوجه محرم‏,‏ فنهاهم عن هذا حتى يحوزها الولد دون والده فإن مات ورثها ورثته كسائر ماله وإذا كان المقصود هذا اختص بهبة الولد دون والده‏,‏ وشبهه على أنه قد روي عن علي وابن مسعود خلاف ذلك فتعارضت أقوالهم‏.‏

فصل‏:‏

قول الخرقي‏:‏ ‏[‏إذا قبل‏]‏

يدل على أنه إنما يستغنى عن القبض في موضع وجد فيه الإيجاب والقبول والإيجاب أن يقول‏:‏ وهبتك‏,‏ أو أهديت إليك أو أعطيتك أو هذا لك ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى والقبول أن يقول‏:‏ قبلت‏,‏ أو رضيت أو نحو هذا وذكر القاضي وأبو الخطاب‏,‏ أن الهبة والعطية لا تصح كلها إلا بإيجاب وقبول ولا بد منهما سواء وجد القبض أو لم يوجد وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي لأنه عقد تمليك‏,‏ فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالنكاح والصحيح أن المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب والقبول كافية ولا يحتاج إلى لفظ وهذا اختيار ابن عقيل فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يهدي ويهدى إليه‏,‏ ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بتفريقها وأخذها‏,‏ وكان أصحابه يفعلون ذلك ‏"‏ ولم ينقل عنهم في ذلك إيجاب ولا قبول ولا أمر به ولا تعليمه لأحد ولو كان ذلك شرطا لنقل عنهم نقلا مشهورا ‏(‏وكان ابن عمر على بعير لعمر‏,‏ فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعمر‏:‏ بعنيه فقال‏:‏ هو لك يا رسول الله فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت‏)‏ ولم ينقل قبول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من عمر ولا قبول ابن عمر من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولو كان شرطا لفعله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعلمه ابن عمر‏,‏ ولم يكن ليأمره أن يصنع به ما شاء قبل أن يقبله وروى أبو هريرة ‏(‏أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قالوا‏:‏ صدقة قال لأصحابه‏:‏ كلوا ولم يأكل وإن قالوا‏:‏ هدية ضرب بيده‏,‏ فأكل معهم‏)‏ ولا خلاف بين العلماء فيما علمناه في أن تقديم الطعام بين يدي الضيفان إذن في الأكل‏,‏ وأنه لا يحتاج إلى قبول بقوله ولأنه وجد ما يدل على التراضي بنقل الملك فاكتفى به كما لو وجد الإيجاب والقبول قال ابن عقيل إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق‏,‏ وعدم العرف القائم بين المعطي والمعطى لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول دال عليه أما مع قرائن الأحوال والدلائل‏,‏ فلا وجه لتوقيفه على اللفظ ألا ترى أنا اكتفينا بالمعاطاة في البيع واكتفينا بدلالة الحال في دخول الحمام‏,‏ وهو إجارة وبيع أعيان فإذا اكتفينا في المعاوضات مع تأكدها بدلالة الحال وأنها تنقل الملك من الجانبين‏,‏ فلأن نكتفي به في الهبة أولى‏.‏

فصل‏:‏

والقبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه وفيما ينقل بالنقل‏,‏ وفي المشاع بتسليم الكل إليه فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب‏:‏ وكل الشريك في قبضه لك ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما‏,‏ فينقله ليحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك ويتم به عقد شريكه‏.‏

فصل‏:‏

وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي‏:‏ سواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن وقال أصحاب الرأي‏:‏ لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته لأن القبض شرط في الهبة‏,‏ ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه وإن وهب واحد اثنين شيئا مما ينقسم لم يجز عند أبي حنيفة وجاز عند صاحبيه وإن وهب اثنان اثنين شيئا مما ينقسم‏,‏ لم يصح في قياس قولهم لأن كل واحد من المتهبين قد وهب له جزء مشاع ولنا أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يرد عليهم ما غنمه منهم قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ‏(‏ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم‏)‏ رواه البخاري وهذا هبة مشاع وروى عمرو بن شعيب‏,‏ عن أبيه عن جده قال‏:‏ سمعت ‏(‏النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقد جاءه رجل ومعه كبة من شعر‏,‏ فقال‏:‏ أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك‏)‏ وروى عمير بن سلمة الضمري قال‏:‏ ‏(‏خرجنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى أتينا الروحاء‏,‏ فرأينا حمار وحش معقورا فأردنا أخذه فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏:‏ دعوه‏,‏ فإنه يوشك أن يجيء صاحبه فجاء رجل من بهز وهو الذي عقره فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ شأنكم الحمار فأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بكر أن يقسمه بين الناس‏)‏ رواه الإمام أحمد‏,‏ والنسائي ولأنه يجوز بيعه فجازت هبته كالذي لا ينقسم‏,‏ ولأنه مشاع فأشبه ما لا ينقسم وقولهم‏:‏ إن وجوب القسمة يمنع صحة القبض لا يصح فإنه لم يمنع صحته في البيع فكذا ها هنا ومتى كانت الهبة لاثنين‏,‏ فقبضاه بإذنه ثبت ملكهما فيه وإن قبضه أحدهما‏,‏ ثبت الملك في نصيبه دون نصيب صاحبه‏.‏